بقلم الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش
صدر، اليوم الجمعة، عن مصرف لبنان ثلاثة تعاميم منها: التعميم الوسيط رقم 643 تاريخ 7 تشرين اول 2022 للمصارف والمؤسسات المالية، قرار وسيط رقم 13483 والمتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7 اذار 1996 والذي كان ينص على إمكانية ان تطلب المصارف من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية بحيث حصر هذا الطلب بمواضيع محددة وهي:
– استيراد القمح.
– استيراد الادوية، المواد الطبية، والحليب المحدد من قبل وزارة الصحة.
وقد حمل مصرف لبنان المصارف مسؤولية التأكد من الوثائق والمستندات التي تؤكد هذه العمليات على أن يقوم العميل أو التاجر بتسديد قيمة هذه الفواتير نقدا” بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف، وأن تودعها المصارف لدى مصرف لبنان نقدا.
كما نص التعميم على أن تستحصل المصارف من كل عميل يستفيد من هذا التعميم على كتاب رفع السرية المصرفية تجاه مصرف لبنان والهيئات التابعة له والمصارف المعنية عن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الاستيراد المذكورة.
كذلك صدر التعميم الوسيط رقم 644 تاريخ 7 تشرين أول 2022 والمتعلق بطلب معلومات حول الاعتمادات والبوالص المستندية المتعلة بشراء المحروقات من الخارج وفيها يطلب مصرف لبنان الموافقة المسبقة على فتح هذه الاعتمادات أو دفع الفواتير على أن يتم تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.
وأيضا صدر التعميم الوسيط رقم 645 بنفس التاريخ والمتعلق بتعديل الاجراءات الاستثنائية لإعادة تفعيل القطاع المصرفي في لبنان والتي كانت صدرت بموجب التعميم رقم 154 الصادر في 27 اب 2020 والذي نص في التعميم السابق وفي مادته الثالثة على ما يلي:
على كل مصرف، خلال مھلة تنتھي في 28 شباط 2021، ان يكون حسابا خارجيًا حرًا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج على ان لا يقل، في أي وقت، عن 3 % من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما ھي في 31 تموز 2020. حيث قام المصرف المركزي بتعديل تاريخ الاحتساب الى 30 ايلول 2022.
في الواقع، التعميم 643 حصر عملية شراء العملات الصعبة هذه المرة مقابل مبالغ نقدية بعد ان كانت شركات الإستيراد تستفيد من شراء الشيكات من السوق وتودعها في حساباتها لدى المصارف لتشتري بها العملات الاجنبية من مصرف لبنان مما يحقق لها أرباحا إضافية تتجاوز قيمتها 15 بالمئة من عملية التحويل وشراء الشيكات. كما تضمن الكشف عن الحسابات المرتبطة بهذه العمليات ضمانا لعدم التلاعب.
أما التعميم 644 فقد أتى للتأكد من عدم تهريب العملات الصعبة إلى الخارج بحجة استيراد المشتقات النفطية، وألزم المصارف التأكد من الوثائق والمستندات وطلب الإذن من مصرف لبنان قبل اتمام العمليات والتحويل للخارج.
في حين أن التعميم 645 غير مفهوم إصدار تعديل تاريخ الاحتساب لأن التعميم قد انتهت مهلته بالأساس. وبالتالي فهذا التعميم هو مجرد تغطية لمخالفات حصلت سابقا.
هذا التعميم يطلب تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل عن 3 بالمئة من إجمالي ودائعه بالعملات الأجنبية كما في 30 أيلول 2022، ومصرف لبنان يعلم أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف انخفضت، وبالتالي من الممكن أن تكون المصارف ليست بحاجة إلى تكوين هذا الاحتياطي. والمصيبة الأكبر انه يطلب تكوين احتياطي حر في الخارج في الوقت الذي تعتبر فيه المصارف متعثرة عن الدفع ولا يحميها أي قانون من أي مطالبة خاصة في الخارج، وبالتالي تعريض ما تبقى من موجودات خارجية إلى وضع اليد عليها من قبل القضاء في الخارج.
هذه هي نماذج التعاميم للسلطة النقدية اللبنانية التي لا تستعمل إلا أسس الترقيع، حيث لا معايير مصرفية ولا أسس نقدية ولا قوانين واضحة.