أخبار لبنانية

قرار لوزير المال، ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023 حدّد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلّق بإعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

يُدفَع هذا التعويض الموقت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة إلى وزارة المال بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين بحيث لا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن 8.000.000 ليرة وعن 7.000.000 ليرة بالنسبة للعسكريين، الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على الا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن 5.000.000 شهرياً.

وتضمن القرار شروط واجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض تتعلق بعدد أيام الحضور الفعلي، مراقبة دوام الموظفين والآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض الموقت.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى