زخور لوزير الاقتصاد التسعير بالدولار مخالف للقانون وعرضة للطعن
طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور وزير الاقتصاد أمين سلام ، اتخاذ جميع الاجراءات الفورية لوقف تسعير السلع على اساس الدولار الاميركي في السوق السوداء بما يوازيها بالعملة الوطنية في حين تتم ملاحقة من يتلاعب بالعملة الوطنية من النيابات العامة، فمن جهة هو تشريع للمضاربين وضرب لما تبقى من هيبة الدولة ومركزيتها في تحديد سعر الصرف، ومن جهة اخرى مخالفة صارخة لكافة القوانين فيتم استيراد البضائع على اساس سعر 40 دولاراً على سبيل المثال ويتم بيعها بعد بضعة ايام على سعر ثمانين ومئة دولار للسوق السواداء ونشجع المخالفين، مما يبيح التعامل وشرعنة السوق الموازية وتحوّل السوبرماركت الى صيارفة مخالفين، والاهم انه يخالف القوانين والمرسوم 73/83، والاجتهادات المستمرة والثابتة التي تعاقب ذات الافعال والمخالفين والمضاربين على مدى عشرات الاعوام،
وهكذا قرارات مخالفة مباشرة لمعدل الربح والاسس المتبعة التي حدّدها المشرع على اساس سعر الكلفة وليس للمتغيرات الاقتصادية او الطارئة محدداً اياها بنسبة تتراوح بين 5 و15% من سعر الكلفة وعلى اساس السعر الاساسي بالليرة اللبنانية عند شرائها والتي لها القوة الابرائية الشاملة عند التسديد استناداً لقانون النقد والتسليف وللقرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تشرين الاول 2010 ، وليس استناداً للتغيرات اللاحقة للدولار ارتفاعاً او نزولاً، ولا الى معطيات عشوائية غير قائمة، كما نصّت المواد 6 من المرسوم 73/83 و34/45 من قانون حماية المستهلك، بوضوح على اعطاء الحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع بعض السلع والمواد والحاصلات، وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها، للدفاع عن المستهلك ووقف اية أرباح اخرى مخالفة لهذه الاسس ولوقف التلاعب بالدولار لا اجازتها، ونصت المادة 7 منه اذا لم يعين نسب الارباح فلا يجوز ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة ولا يجوز الاجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، ونصت المادة 9 ايضاً الحق في الطلب من التاجر سعر كلفة انتاج او شراء سلع او مواد لمراقبتها على اساس الكلفة، ونصت المواد اللاحقة على تحديد ظاهر للاسعار لمنع تغييرها لاي سبب ومراقبتها ومنع اخفاء البضاعة لتحقيق ارباح اضافية، بخاصة ان المادة 37/50 من قانون حماية المستهلك منعت استغلال الظروف الاقتصادية او الاجتماعية او الطارئة ومنها التلاعب بالدولار لرفع اسعار السلع او الخدمات،
واضافت المادتان 14و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 على ابطال حكمي لكل اعمال التجار والاتفاقات، وبالتالي يتوجب الحجز على البضاعة بدلاً من اباحة التلاعب بالدولار واضافة تسعيرات جديدة، والحكم بمصادرة كامل الكميات المحجوزة والحكم بمنع المخالف من مزاولة التجارة نهائيا او جزئياً والغرامات والحبس المنصوص عليها استناداً الى المادتين 4 و23 من المرسوم 73/83، واعادة الاسعار الى سعرها الاساسي، والوقف الفوري لاي تسعيرة بالدولار الاميركي في السوق السوداء، وهي مخالفات واضحة وللمادة 766 عقوبات وغيرها التي تعاقب بالتوقيف والغرامات،
كما ان معظم المزروعات واسعار الحليب ومشتقاته من البان واجبان والبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية، التي يتم استلامها من المزارعين اللبنانيين هي بالعملة الوطنية اللبنانية، والكثير من المنتوجات والمزروعات اللبنانية يتم تصنيعها بمعلبات وتصنع في لبنان، وهي لبنانية لا تتأثر مباشرة بالدولار ومن غير القانوني تسعيرها بالدولار السوق الموازية والا سيتم رفع اسعارها بطريقة مخالفة للواقع وللقانون، ونطالب معالي وزير الاقتصاد العودة عن قراره تسعير البضاعة على اساس الدولار الاميركي في السوق السوداء بما يوازيها بالعملة الوطنية التي تؤدي الى تعديل القوانين والمراسيم وهو خطأ جسيم ومخالفة للقوانين وللمراسيم النافذة ويؤدي الى ابطالها في مجلس شورى الدولة.