ماذا طلب مصرف لبنان من المصارف؟
يتم التناقل بتعميم صدر عن مصرف لبنان حمل الرقم 13221 تحت عنوان إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، جاء فيه:
المادة الاولى: قرر فيه أنه في حال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 2/11/2022 إجراء اي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني أن تقوم بتسديد مل يوازي قيمتها باليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك إستناداً للإجراءات المعنمدة لدى المصرف المهني.
المادةالثانية: على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الثالثة: كما على المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العملات المشار إليها في المادة الأولى.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة ستة أشهر.
غير ان هذا التعميم زائف، لم يصدره مصرف لبنان ويحوي جملة مغالطات.